|
الامانة
العامة لمجلس الوزراء-الدائرة القانونية
م/مشروع قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
نهديكم اطيب تحية..
إشارة الى كتابكم المرقم بـ(ق/2 /2 289)في
2008/1/10 نرسل اليكم مشروع قانون رواتب موظفي
الدولة والقطاع العام وقد دققه مجلس شورى الدولة
ويبدي المجلس في شأن المشروع الاتي:
1-فيما يتعلق بالمادة(4) من المشروع نرى اعتماد
عامل مشترك لجميع الشهادات الدراسية لغرض تحديد
الراتب يكون على اساس طرح ادنى راتب وهو المرتبة
الاولى للدرجة العاشرة البالغ(140)مائة واربعين
الف دينار من اعلى راتب وهو المرتبة الاولى للدرجة
الخامسة البالغ(320)الف دينار ويقسم الناتج على
مجموع سنوات المراحل الدراسية ليكون عاملا مشتركا
يضرب في عدد سنوات كل مرحلة دراسية والناتج يضاف
الى راتب المرتبة الاولى للدرجة العاشرة.
2-اعتماد عامل مشترك لاحتساب مخصصات الشهادة
المنصوص عليها في المادة(11) من المشروع يكون عن
طريق جمع نسبة الحد الادنى البالغة(10%) عشرة من
المائة مع(15%) خمس عشرة من المائة ثم تتم اضافة
(10)عشرة لكل شهادة صعوداً.
3-اعتماد عامل مشترك لاحتساب العلاوة في الجدول
المرفق بمشروع القانون يكون عن طريق اعتماد مقدار
العلاوة السنوية للدرجة العاشرة البالغة(2000)
الفي دينار كعامل مشترك وتكون علاوة الدرجة
التاسعة (4000)اربعة الاف دينار وهكذا صعوداً.
4-يقتضي ان تحدد التعليمات المنصوص عليها في
المادة(22) من المشروع ماهية المناطق النائية
والريفية.
5-جعل مخصصات الخطورة الممنوحة لموظفي الدولة
بنسبة واحدة لضمان العدالة.
وقد اطلع على ذلك السيد وزير العدل
للتفضل بالاطلاع مع فائق التقدير
غازي ابراهيم الجنابي
رئيس مجلس شورى الدولة
15 /1 /2008
بإسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس
الرئاسة واستناداً الى احكام البند(اولاً)من
المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة(73) من
الدستور.
صدر القانون الاتي:
رقم( ) لسنة 2008
قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
المادة-1- يهدف هذا القانون الى تعديل رواتب
المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشيا افضل
مع الاخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب
الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة.
المادة-2- تسري احكام هذا القانون على موظفي
الدرجة الاولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب
الملحق بهذا القانون.
المادة-3-اولاً-تكون درجات الموظفين وعلاواتهم
السنوية ومدد ترفيعاتهم كما هو مبين في الجدول
الملحق.
ثانياً-لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص
عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء
ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى
المعيشي العام للموظفين.
ثالثاً-يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في
البند(ثانياً) من هذة المادة بإعتماد سنة اساس
ويعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الاساس الاولى.
المادة-4-اولاً-مع مراعاة الاحكام المتعلقة بوصف
الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية او
ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقاً
للجدول الملحق بهذا القانون:-
أ-من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الاولى
للدرجة العاشرة براتب(140)مائة واربعين الف دينار.
ب-حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة
الثالثة من الدرجة.
ج-حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الاولى
من الدرجة التاسعة براتب(160) مائة وستين الف
دينار.
د-حملة شهادة الدراسة الاعدادية بفروعها كافة بما
فيها الاعداديات المهنية في المرتبة الاولى من
الدرجة الثامنة براتب(200)مائتي الف دينار.
هـ-حملة شهادة المعاهد التي مدة الدارسة اللازمة
للحصول عليها(2)سنتان بعد الاعدادية ومعاهد
المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول
عليها(5)سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة
الخامسة من الدرجة الثامنة براتب(212) مائتين
واثنى عشر الف دينار.
ز-حملة الشهادة الجامعية الاولية في الصيدلة او طب
الاسنان او الطب البيطري او الهندسة التي مدة
الدراسة اللازمة للحصول عليها(5) خمس سنوات في
الاقل بعد الدراسة الاعدادية في المرتبة الاولى من
الدرجة السادسة براتب(270)مائتين وسبعين الف
دينار.
ح-حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها وكلية الطب
العراقية او ما يعادلها التي لا تقل مدة الدراسة
اللازمة للحصول على الشهادة عن(6)ست سنوات بعد
الدراسة الاعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة
السابعة براتب(278) مائتين وثمانية وسبعين الف
دينار.
ط-حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها
بأقل من (3)سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية في
المرتبة الاولى من الدرجة الخامسة براتب(320)
ثلاثمائة وعشرين الف دينار.
ثانياً: تحتسب السنوات الدراسية الاضافية اللاحقة
للشهادات الدراسية المنصوص عليها في
البند(اولاً)من هذه المادة بإضافة علاوة سنوية
واحدة عن كل سنة دراسية.
المادة-5- تمنح العلاوة السنوية للموظف عند اكماله
(1)سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة احكام
المادة(9)من هذا القانون.
المادة-6-اولاً-الترفيع هو انتقال الموظف من
الوظيفة التي يشغلها الى وظيفة تقع في الدرجة
الاعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي.
ثانياً:يشترط للترفيع
ا-وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الاعلى التالية
لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة.
ب-أكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في
الجدول الملحق بهذا القانون.
ج-ان يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات
المطلوبة لاشغال الوظيفة المرشح للترفيع لها.
د-ثبوت مقدرة وكفاءة الموظف على اشغال الوظيفة
المراد ترفيعه اليها بتوصية من رئيسه المباشر
ومصادقة الرئيس الاعلى.
المادة-7-اولاً-تشكيل بأمر من الوزير او رئيس
الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخول اي منهما
لجنة برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام
وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير تختص بترشيح
الموظفين للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط
المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانياً)
من المادة(6) من هذا القانون.
ثانياً:يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص او
رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة،ويكون الترفيع
نافذاً من تاريخ الاستحقاق.
المادة-8-اولاً-اذا تطابق راتب الموظف المرفع مع
احدى مراتب الدرجة المرفع اليها فيمنح راتب
المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها.
ثانياً:اذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في
الدرجة المرفع اليها فينمح راتب المرتبة الاعلى
التالية.
المادة-9-اذا تعذر ترفيع الموظف الى الدرجة
التالية لدرجته او منحه العلاوة السنوية لوصول
راتبه الحد الاعلى لدرجته فيجوز الاستمرار او
بمنحه العلاوة السنوية بما لا يتجاوز راتب الحد
الاعلى للدرجة التالية لدرجته.
المادة-10-تمنح مخصصات منصب وفق النسب الاتية:
اولاً:(30%) ثلاثون من المئة لمن يشغل منصب معاون
مدير عام ورد ضمن الهيكل التنظيمي.
ثانياً:(25%) خمس وعشرون من المئة للمشرفين
الاختصاصيين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس
والمعاهد والتعليم المهني.
ثالثاً:25%) خمس وعشرون من المئة لمن يشغل ادارة
تشكيل دون مستوى دائرة ورد ضمن الهيكل التنظيمي
للدائرة.
رابعاً:(20%) عشرون من المئة لمن يشغل منصب مدير
قسم.
خامساً:(15%) خمس عشر من المئة لمعاوني مدراء
المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومعاوني مدراء
التشكيلات المنصوص عليهما في البندين
(ثالثاً)و(رابعاً) من هذه المادة ورؤساء الشعب.
المادة-11-اولاً-تمنح مخصصات لحاملي الشهادة وفق
النسب الاتية:
أ-(75%)خمس وسبعون من المئة لحاملي شهادة
الدكتوراه او ما يعادلها.
ب-(50%) خمسون من المئة لحاملي شهادة الماجستير او
ما يعادلها.
ج-(35%) خمس وثلاثون من المئة لحاملي شهادة
الدبلوم العالي التي لا تقل مدة الدراسة فيها
عن(1) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية.
د-(30%) ثلاثون من المئة لحاملي الشهادة الجامعية
الاولية (البكالوريوس).
هـ-(25%) خمس وعشرون من المئة لحاملي شهادة
الدبلوم الفني والمعلمين غير الحاصلين على اي من
الشهادات المنصوص عليها في الفقرات(أ)و(ب) و(ج)
و(د) من هذا البند.
و(15%) خمس عشر من المئة لحاملي الشهادة
الاعدادية.
ثانياً-تمنح مخصصات حرفة قدرها (10%) عشرة من
المئة لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في
البند(اولاً) من هذه المادة.
المادة-12-تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو
الاتي:
اولاً:(60.000)ستون الف دينار لمن يعمل في المناطق
النائية.
ثانياً:(50.000)خمسون الف دينار لمن يعمل في
المناطق الريفية.
ثالثاً:(40.000اربعون الف دينار لمن يعمل في مركز
الناحية وعدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات
والاقضية.
رابعاً:(30.000)ثلاثون الف دينار لمن يعمل في مركز
القضاء عدا اقضية مراكز المحافظات.
خامساً: (20.000) عشرون الف دينار لمن يعمل في
مركز المحافظات من غير المشمولين بالنقل المجاني.
المادة-13-للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة
بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين
(20%)عشرين من المئةو(30%) ثلاثين من المئة من
الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.
المادة-14- يمنح الموظف المتزوج مخصصات اعالة
قدرها(50.000)خمسون الف دينار تمنح لاحدهما عندما
يتقاضى الزوج وزوجته راتباً وظيفياً او تقاعدياً.
ثانياً: تستحق الموظفة التي توفي عنها زوجها
الموظف او اصيب بمرض اقعده عن العمل المنصوص عليه
في البند(اولاً) من هذه المادة مخصصات في حالة عدم
تقاضيه راتباً تقاعدياً.
المادة-15-لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد
على(50%) خمسين من المئة من الراتب اضافة الى
المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة
اية ظروف او حالات ذات طبيعة خاصة.
المادة-16-تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص
عليها في هذا القانون على اساس الراتب المحدد في
جدول الرواتب الملحقات بهذا القانون ويستمر العمل
بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الامر (30) سنة
2003 على ان لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة
بموجب هذا القانون ومخصصات الخطورة على(200%)
مائتين من المئة من الراتب.
المادة-17-للوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة
او من يخوله اي منهما الطلب من الموظفين الاشتغال
ساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي ومنحهم
اجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير
المالية ولا تحتسب هذه الاجور ضمن السقف المحدد في
المادة(16)من هذا القانون.
المادة-18-يستمر موظفو الوزارات والجهات غير
المرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين الخدمة خاصة
بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين
بدلاً من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون
ويستثنى من ذلك مخصصات الاعالة المنصوص عليها في
المادة(14) من هذا القانون.
المادة-19-يستمر منتسبو وزارة الدفاع ووزارة
الداخلية من العسكريين بتقاضي الرواتب والمخصصات
الممنوحة لهم حالياً بدلاً من المخصصات المنصوص
عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة
الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية.
المادة-20-تحدف المادتان(الثالثة)و(الخامسة) من
قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة1960.
المادة-21-يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة
(المنحلة)رقم(30)لسنة2003.
المادة-22-يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة
لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة-23-ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
ويعد نافذاً من 2008/1/1.
الاسباب الموجبة
لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب
ومخصصات مجزية ولتحقيق مستوى معاشي افضل لهم،شرع
هذا القانون. |