|
بغداد
/ البينة الجديدة
اصدر مجلس الرئاسة قانون التعديل الأول لقانون
انضباط موظفي الدولة و القطاع الاشتراكي رقم (14)
لسنة 1991.
فيما يلي نص القانون:
"بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام
المادة (138/خامساً/جـ) من الدستور صدر القانون
الآتي:
رقم ( 5 ) لسنة 2008
قانون
التعديل الأول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع
الاشتراكي
رقم (14) لسنة 1991
المادة – 1 – تحل تسمية (قانون انضباط موظفي
الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991) محل تسمية
(قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم
14 لسنة 1991)
المادة – 2- يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (1)
من القانون ويحل محلــه ما يأتي:
ثانيا- رئيس الدائرة: وكيل الوزارة ومن هو بدرجته
من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا
والمدير العام أو أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية
فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة – 3 – يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل
محله مايأتي:
المادة – 2 – أولاً – تسري أحكام هذا القانون على
جميع موظفي الدولة والقطاع العام.
ثانياً – لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو
القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز
المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام
إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه.
المادة – 4 – تحذف الفقرتا (رابعا) و (خامسا) من
المادة (11) من القانون.
المادة – 5 – يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل
محله مايأتي:
المادة -12 – أولا- مع مراعاة أحكام المادة (10)
من هذا القانون, للوزير فرض عقوبة لفت النظر أو
الإنذار أو قطع الراتب على الموظف الذي يشغل وظيفة
مدير عام فما فوق عند إتيانه عملا يخالف أحكام هذا
القانون. |